المعتقلون السياسيون أربعمئة ألف في العراق !

لأوّل مرّة يتطوّع رجل قانون للكشف عن عدد الأسرى العراقيين في السجون العراقية والأميركية معاً. إنه ٤٠٠ ألف بينهم ٦٥٠٠ حدث و١٠ آلاف امرأة، تجمّعوا خلال سنوات الاحتلال الخمس. الكلام للمحامية العراقية سحر الياسري، وقد التقتها مجلة «المشاهد السياسي» في بروكسل، وحاورتها بصفتها ممثّلة اتحاد الأسرى والسجناء السياسيين في العراق، على هامش مؤتمر نظّمته اللجنة العالمية لمناهضة العزل بالتعاون مع «جامعة بروكسل الحرّة».
> في تقديرك كم يبلغ عدد المعتقلين العراقيين منذ الاحتلال الأميركي للعراق؟
< حسب تقارير المنظّمات الأجنبية والصحافة الأميركية، عدد هؤلاء المعتقلين يبلغ ٤٠٠ ألف، بينهم ٦٥٠٠ حدث و١٠ آلاف امرأة. وهناك ٣٦ سجناً في العراق ما عدا أبو غريب، وتقع هذه السجون في المحافظات كافة، بما فيها كردستان الشمال، ناهيك عن السجون الواقعة في القواعد العسكرية الأميركية.
ولدينا نوع آخر من السجناء يطلق عليهم «السجناء الأشباح» وعددهم ألف سجين ولا معلومات لدينا عنهم، كما أن أهاليهم لا يعرفون عنهم شيئاً. تقديري أن العراق سيصبح صاحب أكبر عدد ممكن من السجون والمعتقلات في العالم كله، فعلاوة عن سجون الاحتلال، هناك سجون أخرى للحكومة العراقية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الأمن القومي والمخابرات، وكذلك السجون الخاصة بالأحزاب السياسية.
ولا شك في أن هذه السجون تشهد أبشع الصور لانتهاكات حقوق الإنسان والسجناء فيها محتجزون من دون أمر قضائي، وهم يقبعون في سجونهم لمدد طويلة من دون تقديمهم الى المحاكم.
> كراصدين لأوضاع السجناء، ماذا يحدث داخل هذه المعتقلات؟
< ما أستطيع قوله هو أن ٩٥% من هؤلاء السجناء تمّ اغتصابهم، وأن ٥% هدّدوا بالاغتصاب وخصوصاً النساء المحسوبات على التيارات الاسلامية. وأؤكد أن الاغتصاب سياسة أميركية منهجية في التعذيب ولم يسلم منه حدث أو امرأة أو رجل، ولعل الرأي العام مشدود لما يجري في سجن أبو غريب، لكنني أقول إن الصور التي خرجت إلى العلن عن فضائح وانتهاكات أبو غريب فضحت سجناً واحداً، لكنها لم تظهر الحقيقة في السجون الأخرى، وربما كان سجن أبو غريب أرحم من السجون الأخرى.
> كقانونية، كيف تنظرين الى برنامج وكالة الاستخبارات المركزية وانتهاكات حقوق الإنسان؟
< في الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوش في ٦ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٦، ذكر أن برنامج وكالة الاستخبارات المركزية للاعتقال والاستجواب «تعرّض لمراجعات قانونية عدّة من جانب وزارة الدفاع ومحامي وكالة الاستخبارات المركزية»، وأنه «خضع لإشراف صارم من جانب المفتش العام للوكالة». ولكن إذا كان البرنامج قد مرّ بعملية الفحص الدقيق، كما ألمح الرئيس بوش، فإن ذلك يطرح تساؤلات خطرة حول المراجعة القانونية من جانب الأجهزة الحكومية المسؤولة عن القضايا ذات التبعات القومية والدولية. أي أن البرنامج غير قانوني قلباً وقالباً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني.
يُعدّ اعتقال وإيذاء السجناء انتهاكاً من جانب الولايات المتحدة لمجموعة من المعايير الأساسية لحقوق الإنسان. فالاختفاء القسري، بما في ذلك الاحتجاز التعسّفي والسرّي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كلّها محظورة بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي.
> ما هو التعريف القانوني للاختفاء القسري؟
< تعرِّف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص «الاختفاء القسري» بأنه: الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرّيّة يتمّ على أيدي موظّفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرّفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حرّيّته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
ورغم أن هذه الاتفاقية التي اعتُمدت أخيراً لم تدخل بعد حيّز التنفيذ، فإن تعريفها للاختفاء القسري يتوافق مع التعريفات الواردة في عدد من المواثيق الدولية السابقة.
وعندما بدأ التوقيع على «اتفاقية الاختفاء القسري» ٦ شباط (فبراير) ٢٠٠٧، وقّعتها ٥٧ دولة على الفور. لكن الولايات المتحدة لم تكن من بين الدول الموقّعة، رغم مشاركتها النشطة في صياغة الاتفاقية. وقال شون ماكورماك المتحدّث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة لم توقّع، لأن الاتفاقية بصورتها المعتمدة «لا تلبّي حاجاتنا وتوقّعاتنا»، لكنه لم يقدّم مزيداً من الايضاحات.
ويحظّر القانون الدولي «الاختفاء» في كل الظروف، إذ تنصّ «اتفاقية الاختفاء القسري» على أنه «لا يجوز التذرّع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلّق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأي حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري». وتحظّر الاتفاقية الاعتقال السرّي، وتطالب الدول الأطراف بوضع جميع المعتقلين في معتقلات معلومة رسمياً، والاحتفاظ بسجلاّت رسمية مفصّلة لكل المعتقلين، والسماح للمعتقلين بالاتصال بأسرهم ومحاميهم، وتمكين السلطات المختصّة من الاتصال بالمعتقلين.
وتمثّل ممارسة الاختفاء القسري تهديداً خطراً لعدد من حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، وتحريم التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الحرّيّة والأمن الشخصي، والحق في المحاكمة العادلة والعلنية. ولطالما أقرّ «الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري»، التابع للأمم المتحدة، بأن جريمة الاختفاء القسري «جريمة مستمرة حتى يُعرف مصير أو مكان المختفي»، ومن ثم فإن «المختفين» الذين تحتجزهم الولايات المتحدة والذين نُقلوا منذ اختفائهم إلى مكان آخر، يظلّون التزاماً قانونياً على الولايات المتحدة ما دام لم يُعرف بعد مصيرهم أو مكانهم.
> ما تبعات الاختفاء القسري؟
< لا يمثّل الاختفاء القسري انتهاكاً للحقوق الأساسية للشخص «المختفي» فحسب، بل إنه يحدث ألماً ومعاناة نفسية شديدة لأفراد أسرة هذا الشخص أيضاً. فإذا كان اعتقال سياسي ما سرّاً يُعدّ إيذاء له وهو يعني أيضاً أن أطفاله باتوا لا يعرفون إن كان والدهم لا يزال على قيد الحياة أم لا، وأن زوجته لا تعرف إن كانت لا تزال متزوجة أم لا، وهذه الحيرة تعقّد من آثار فقد القريب.
ومن الملاحظ أن «الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري»، التابع للأمم المتحدة أعرب عن القلق الشديد من استخدام الحكومة الأميركية السجون السرّيّة لاحتجاز المشتبه في أنهم إرهابيون، وخلصت إلى أن الاعتقال في هذه الظروف يُعدّ «إنكاراً خطراً لحقوق الإنسان الأساسية لا يتّفق والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان».
وضماناً لحماية المعتقلين من التعرّض للانتهاك، ينبغي إيداعهم في معتقلات معترف بها رسمياً. ويجب الاحتفاظ بسجلاّت تثبت أسماء السجناء ومكان احتجازهم وأسماء المسؤولين عن اعتقالهم، وأن تكون هذه السجلاّت متاحة لمن يعنيهم الأمر، مثل أقربائهم وأصدقائهم. وبالاضافة إلى ذلك، يجب «موافاة أقاربهم أو محاميهم أو غيرهم من الأشخاص المتمتّعين بثقتهم، فوراً، بمعلومات دقيقة عن احتجازهم وأماكن وجودهم، بما في ذلك عمليات نقلهم» وأخيراً، يجب تسجيل أسماء وأماكن كل الاستجوابات، وأسماء كل من كان حاضراً فيها، ويجب أن تكون هذه المعلومات متاحة لأغراض اتخاذ الاجراءات القضائية أو الادارية.
كما يحظّر القانون الدولي الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، حتى ولو لم يمثّل «اختفاء. وطبقاً لقانون العلاقات الخارجية للولايات المتحدة «الصياغة الثالثة»، فإن الدولة تكون قد انتهكت القانون إذا مارست الاعتقال التعسّفي المطوّل أو شجعت عليه أو تغاضت عنه، باعتبار ذلك جزءاً من سياسة الدولة.
> كيف تنظرين الى تعذيب المعتقلين وغيره من ضروب سوء المعاملة؟
< يحظّر القانون الدولي لحقوق الإنسان التعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة الأشخاص المحتجزين في جميع الظروف، سواءً في أوقات الحرب أو السلم. ومن المعاهدات المتعلّقة بذلك الحظر «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، و«اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» (اتفاقية مناهضة التعذيب)، وكلاهما صادقت عليه الولايات المتحدة.
كما يرد حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة في مواثيق دولية أخرى، مثل «الاعلان العالمي لحقوق الإنسان»، و«مجموعة المبادئ المتعلّقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرّضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن»، و«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء».
كما يحظّر القانون الإنساني الدولي «قوانين الحرب» التعذيب والاستجواب بالاكراه في جميع الأوقات خلال الصراع المسلّح. ويتجلّى هذا الحظر القائم في اتفاقيات جنيف إلى جانب القوانين العرفية للحرب في الأدلّة العسكرية الأميركية الميدانية والتدريبية.
وفي ٢ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٢، وافق دونالد رامسفيلد وزير الدفاع على استخدام ١٦ وسيلة للاستجواب في خليج غوانتانامو، منها «الأوضاع المجهدة»، وتغطية الرأس، والعزل، والتجريد من الثياب، والحرمان من الضوء، ومصادرة الرموز الدينية، والهندام قسراً (حلاقة شعر الوجه)، واستخدام الكلاب. وفي ١٥ كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٣، وعلى إثر انتقادات وجّهها المستشار العام في البحرية الأميركية ألغى رامسفيلد التوجيهات الصادرة في ٢ كانون الأول (ديسمبر)، قائلاً إن الأساليب الأكثر قسوة من بينها لن تُستخدم إلا بموافقته. ثم شكّل رامسفيلد مجموعة عمل لدراسة طرق الاستجواب التي ينبغي السماح باستخدامها مع سجناء غوانتانامو، فتمخّضت هذه الدراسة عن إعلان رامسفيلد في ١٦ نيسان (أبريل)، عن مذكرة تحدّد الأساليب التي يقتصر استخدامها على استجواب «المقاتلين غير الشرعيين» المحتجزين في غوانتانامو. ولم يعد يُسمح بعد ذلك باستخدام أوضاع الاجهاد والتجريد من الثياب والكلاب.
وقد «هاجرت» تلك الأساليب التي يمكن اتباعها في الاستجواب ـ على حد تعبير تقرير شليزنغر ـ إلى العراق وأفغانستان ليطبّقها المسؤولون الأميركيون بصورة دورية على المعتقلين. وبعد الكشف عن صور سجن أبو غريب في نيسان (أبريل) ٢٠٠٤، أنكرت إدارة بوش المسؤولية، وفي آخر الأمر تم تغيير مذكرة وزارة الدفاع المؤرّخة في ١ آب (أغسطس) ٢٠٠٢، والتي كانت تُعتبر بمثابة المنطق القانوني لأساليب الاستجواب المسموح بها.
إلا أن هذه القيود على طرق الاستجواب لم تكن تسري على وكالة الاستخبارات المركزية، على ما يبدو. حيث ورد أن إدارة بوش ووزارة العدل أعطتا الإذن لوكالة الاستخبارات المركزية باستخدام سبل إضافية مثل الغمر بالماء (محاكاة الغرق) وفي كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٥، زعم المدّعي العام المعيّن ألبرتو غونزاليس، في رد خطّي خلال جلسات الاثبات، أن الحظر الدولي للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا يسري على المسؤولين الأميركيين في معاملة غير المواطنين في الخارج، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قانون يحظّر على وكالة الاستخبارات المركزية استعمال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في استجواب غير الأميركيين خارج الولايات المتحدة.
> ما قصة «تعديل ماكين» الذي يحظّر أي انتهاك من جانب أي مسؤول أميركي؟
< في كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٥، ورغم اعتراض إدارة بوش، سنّ الكونغرس «قانون معاملة المحتجزين»، وهو يتضمّن «تعديل ماكين» الذي يحظّر استخدام المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب أي مسؤول أميركي يعمل في أي مكان في العالم. وفي حزيران (يونيو) ٢٠٠٦، قضت المحكمة العليا في الدعوى المرفوعة من حمدان على رامسفيلد بضرورة قيام الحكومة الأميركية بمعاملة معتقلي «القاعدة» معاملة إنسانية، وفقاً لنصوص المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف.
ثم أمرت وزارة الدفاع الجيش بالعمل على ضمان التزامه في هذه المعايير في جميع الممارسات، وأعلنت عن قواعد جديدة ترفض الكثير من طرق الاستجواب المنطوية على الانتهاك، مثل «الغمر بالماء»، وأوضاع الاجهاد المؤلمة، والحرمان من النوم أو التعريض للبرد لفترات طويلة. إلا أن إدارة بوش اقترحت، في الوقت نفسه، سنّ قانون آخر يجُبُّ معايير المعاملة الإنسانية الواردة في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف للسماح لوكالة الاستخبارات المركزية بمواصلة استخدام طرق الاستجواب المنطوية على الانتهاك والتي حظّرتها حالياً وزارة الدفاع الأميركية. فرفض الكونغرس في آخر الأمر اقتراح الادارة، لكن النتائج المترتّبة على ذلك جاءت متباينة. ففي قانون المحاكم العسكرية الصادر في العام ٢٠٠٦، أبقى الكونغرس على معظم ما جاء في قانون جرائم الحرب للعام ١٩٩٦، الذي ينص على محاكمة المحقّقين محاكمة جنائية عن التعذيب و«المعاملة القاسية واللاإنسانية» (التي يُعرِّفها بأنها سلوك يتسبّب في ألم أو معاناة بدنية أو نفسية شديدة). لكن القانون يحدّ من نطاق الجرائم التي تستوجب إقامة الدعوى القضائية بموجب قانون جرائم الحرب، حيث يزيد في المستوى المسموح به لإلحاق الألم أو المعاناة البدنية الشديدة، وهو الأمر الذي يحول دون مقاضاة المحقّقين عن الانتهاك النفسي غير المطوّل الذي وقع قبل صدور القانون الجديد.
> ماذا عن سجناء المخابرات المركزية؟
< من الملاحظ أنه رغم زعم السلطات الأميركية أن المعتقلين الذين تحتجزهم وكالة الاستخبارات المركزية يعاملون وفقاً للقانون، فقد اتخذت إجراءات مشدّدة لضمان عدم الكشف عن تفاصيل هذه المعاملة. إذ تمنع الحكومة حتى اليوم اتصال المحامين بمجيد خان مثلاً، وهو واحد من الأربعة عشر معتقلاً الذين نقلوا إلى غوانتانامو في العام الفائت، بزعم أن احتجازه سابق لدى الاستخبارات المركزية ربما أدّى «الى حصوله على معلومات «سرّيّة»، مثل أماكن الاحتجاز وظروفه والطرق البديلة للاستجواب». وبالمثل، يتضمّن قانون المحاكم العسكرية للعام ٢٠٠٦ وقواعد الأدلّة والاجراءات الملحقة به، عدداً من النصوص التي تهدف إلى عدم الكشف عن «أساليب وأنشطة» وكالة الاستخبارات المركزية، وهي أساليب وأنشطة من المعروف أنها تشتمل على «الاختفاء» والتعذيب وغيرهما من الانتهاكات.
> ما تقويمك لمعاناة الأطفال في المعتقلات الأميركية؟
< هؤلاء الأطفال يعانون تعذيباً واغتصاباً وتجويعاً وعدم شرعية الاعتقال الذي استهدفهم، فهم لا يعرفون لماذا اعتقلوا؟ فاعتقالاتهم العشوائية تستند الى توجيهات الحكومة وأحزابها الطائفية المنتشرة في عموم محافظات القطر، ومن دون أي مسوغ قانوني أو أي ضمانات قانونية تكفل للمعتقل حق الدفاع عن نفسه والتمتّع بحقوقه التي ضمنتها التشريعات القانونية العراقية والدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ومن دون عرضهم على المحاكم المختصّة، وكثير منهم لم يعرض على قاض منذ شهور، في تجاوز خطر لحقوق الإنسان وبالذات الأطفال والأحداث، ونؤكّد أن هذه الاعتقالات التي تجري الآن وفي السابق لا تستند الى أي نص قانوني وإنما هي برغبة وقرار من قوّات الاحتلال والحكومة ورؤساء الكتل السياسية.